السيد علي الطباطبائي
456
رياض المسائل
للأصل المخصص بما مر ، وللصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) المحتملين ، ولا سيما الأول للحمل على ما يؤولان به إلى الأول كما يأتي ، مع ضعف سند الثاني ، واحتماله الحمل على التقية كسابقه . وللصدوق ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ( 6 ) ، فالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالأول ، وسعته فالثاني جمعا . وللموثق وغيره : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف الفوت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ( 7 ) . وفيهما نظر ، لامكان الجمع أيضا بما مر ، بل هو أظهر . والخبران - مع ضعف سند ثانيهما ، وقصور الأول ، وعدم ارتباطهما بمحل البحث لكون موردهما صورة العكس - لا يقاومان ما مر من وجوه لا يخفى على من تدبر ، مع احتمال كون المراد منهما : ما في الصحيح : في الرجل يقدم من غيبته فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر ( 8 ) . فلا دلالة فيهما على المطلوب إن لم يكن لهما دلالة على خلافه وللخلاف ( 9 ) فخير ، مع استحباب التمام .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 35 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 10 ج 5 ص 536 . ( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) . كتاب صلاة المسافر ص 10 س 23 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 358 . ( 5 ) كلمة ( المبسوط ) لا يوجد في جميع النسخ الخطية . ( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 141 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 و 7 ج 5 ص 536 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 536 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة في صلاة المسافر مسألة 332 ج 1 ص 577 .